وكالة اخبارية عراقية مستقلة

تحالف سائرون: برهم صالح لم يخرق الدستور

خام – بغداد: اعتبر نائب عن تحالف سائرون، الاحد، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يخرق الدستور “كما يحاول البعض اظهاره للرأي العام”، داعيا إياه للاستمرار بمواقفه “الوطنية” وعدم الرضوخ للضغوط.
وقال النائب امجد العقابي، ان “رئيس الجمهورية لم يخرق الدستور كما يحاول البعض اظهاره للرأي العام”، مشيرا الى ان “المادة 76 من الدستور واضحة واشارت الى تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر، والواقع أن الجلسة الاولى للبرلمان بدورته الحالية لم يتم فيها تسمية كتلة اكبر”.

واضاف العقابي، أن “الحديث عن تسمية كتلة معينة بانها الاكبر هي مغالطة واضحة والجميع يعلم بانها غير صحيحة، كما ان الشعب العراقي اكثر وعيا من هكذا طرح”، مشددا على، ان “رئيس الجمهورية اكثر قوة ووطنية من اي طرف يريد العبور فوق دماء الشهداء وتضحيات الجماهير لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الشعب العراقي”.

ودعا العقابي، رئيس الجمهورية، الى “الاستمرار بموقفه الوطنية وعدم الرضوخ لتلك الضغوط”، مشددا على ان “العراق وشعبه اكبر من جميع الاحزاب والمناصب، وجميعنا سنبقى داعمين لاي خطوات تصب بمصلحة الشعب حتى يتحقق التغيير والاصلاح”.

واعرب مستشار رئيس الجمهورية، في وقت سابق، عن اسفه بأن بعض القوى السياسية تريد ان تجعل من مهام وصلاحيات الرئيس ان يكون ساعي بريد لتطبيق مضمون المادة ٧٦ من الدستور ، وهذا ما يأباه المنطق والعقل السليم من كيفية تطبيق احكام المادة ٦٧ اذا ما تعارضت مع احكام المادة ٧٦ من الدستور لان مواد الدستور يكمل بعضها البعض الاخر ، على حد قوله.

وتنص المادة 67 من الستور العراقي:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.

فيما تنص المادة 76 من الدستور العراقي الخاصة بتشكيل الحكومة:
أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.انتهى(ث،ش)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.