خام-بغداد:”اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط الشمول براتب المعين المتفرغ على وفق المادة 19 من قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
حيث تنص المادة 19 على ( ان كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة يمنح راتبا شهريا يعادل الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين) ، لافتا الى ان الهيئة تعتمد القرار الطبي الصادر عن اللجان الطبية المختصة بفحص المعوقين وتحديد المشمولين منهم بقانون الهيئة من غير المشمولين.
واضاف ان الهيئة تعتمد شرطين اساسيين يثّبتان في قرار اللجان الطبية هما:
1- ان تكون نسبة العجز للمعوق 75% فما فوق
2- ان يحتوي القرار على عبارة (المعوق بحاجة الى معين متفرغ) ، مشيرا الى ان اللجان الطبية المعنية بفحص المعوقين تابعة لوزارة الصحة والبيئة وليست لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلا عن كونها مشكلة من مختصين في الامراض البدنية والنفسية ليتسنى تشخيص جميع حالات العوق والاحتياجات الخاصة.
المشمولين براتب المعين المتفرغ
تتمثل بالذين يعانون من
1- ضرر الحبل الشوكي
2- وسلس السبيلين (فقدان السيطرة على المعمرتين)
3- واصابات الرأس كالشلل الشقي والشلل الثلاثي او الرباعي واصابات الاعصاب المتمثلة بشلل الطرفين فضلا عن الاصابات التي تجعل المعوق بحكم المشلول كفاقد العينين او من هو بحكم الكفيف والبتر المزدوج وتقصر الطرفين السفليين الشديد
4- والاختلال العقلي بكل انواعه كالتوحد الشديد او الذهان المزمن والذهان الناتج عن الصدع وانفصام الشخصية (الجنون) وتدهور القابليات الذهنية الشديد والخرف بانواعه (الزهايمر، والخرف الوعائي، والخرف المبكر)
5- والاعاقات العصبية كاختلال التوازن الشديد والامراض العصبية كافة والامراض الخبيثة والعجز الكلوي الشديد تحت (الديلزة).انتهى(ع-ع)
للاطلاع على الاستمارة