خام – بغداد: أوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ضوابط التقديم على إجازة الخمس سنوات لموظفي الوزارات.
وأصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء وثيقتين معنونة الى المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى وكافة الوزارات، والمحافظات ومجالسها، نصتا على “عدم ممانعة دائرة الموظف ويمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز، وتحسب الاجازة لاغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة”.
وتابعت أن “تخصيصات المخصصات تنزل للموظف المتمتع باجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد اشعارها من وحدة الاتفاق او الشركات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة”.انتهى (ع.ا)