حوار واف عن أحكام الصيام مع الدكتورحلمي الفقي / مدرس الفقه بجامعة الازهر
قال تعالى : ” شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ”.
حاوره : احمد الحاج
ها قد أظلنا شهر كريم هو شهر النفحات والخيرات،شهر يتسابق فيه المؤمنون لأداء الفرائض والطاعات، شهر يشمر فيه الصائمون عن ساعد الجد لترك المعاصي والمنكرات، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران كما جاء في الاثر، فريضته تعدل سبعين فريضة وسنته تعدل فريضة فيما سواه كما جاء في الاثر ايضا ،من صام نهاره وقام ليله فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن حرم صيامه فقد حرم الخير كله ،فيه ليلة هي خير من الف شهر- ليلة القدر – وإنطلاقا من قوله تعالى في محكم التنزيل :” فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” ،ولقول رسول الله ﷺ في فضل رمضان:”بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان”، وقوله ﷺ :”الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر”،ولتتابع الاسئلة وكثرة الاستفسارات في كل رمضان مبارك يحل علينا ضيفا كريما بشأن كل ما يتعلق بأحكام صيامهم وافطارهم وسحورهم وزكاة فطرهم وعن مفسدات الصوم ومحاذيره ونحوها ،التقينا الاستاذ الدكتور حلمي عبد الحكيم الفقي / مدرس الفقه بجامعة الازهر ،لسؤاله عن كل ما يدور بخلد السائلين وكل ما يتردد على ألسنتهم ،فأجاب على أسئلتنا مشكورا وبادرناه بالسؤال الأول :
س1: ما حكم صيام رمضان؟
ج: صيام رمضان فريضة فرضها الله عز وجل على المسلمين كما فرضها على الأمم السابقة لقوله تعالى { يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}
والصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو الصيام في الإسلام وفي الأمم السابقة ، فالصيام ليس إبدال طعام بطعام وإنما هو الامتناع عن كل الطعام وكل الشراب، وأما ما يطلق عليه صيام في بعض الأديان ومضمونه إبدال طعام بطعام فهذا من تحريف المحرفين وتزوير المزورين.
س2: ما هي مفسدات الصيام؟
ج : يبطل الصيام ويفسده كل ما وصل إلى الجوف من طعام أو شراب أو جماع الرجل زوجته في نهار رمضان.
س3: هل تجب نية الصيام عن كل يوم في رمضان ،أم أن نية واحدة بداية الشهر الفضيل تجزئ عن ذلك كله؟
ج : لا بد من النية للصيام وفي كل عمل أريد به وجه الله لحديث { إنما الأعمال بالنيات} والصيام بلا نية باطل، ولكن هل تجب نية الصيام عن كل يوم في رمضان أم تكفي نية واحدة للشهر كله في أوله؟ يري فقهاء المالكية أن نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي فإذا كانت أول ليلة من رمضان نوى المؤمن “نويت صيام شهر رمضان”ويصح صيام الشهر كله بنية واحدة في أوله لأن شهر رمضان عبادة واحدة كالصلاة الواحدة وأيامه كالركعات فيها.
وما ذهب إليه المالكية ضعيف والراجح ما ذهب إليه الشافعية أنه لابد أن تكون النية قبل الفجر في كل ليلة من ليالي رمضان لحديث حفصة قالت: قال رسول الله ﷺ{ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له} رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان.
ولا يشترط التلفظ بالنية ، فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا إلى الله بهذا الإمساك فهو : ناو ، ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار فهو ناو ،كذلك وإن لم يتسحر وما يؤيد مذهب الشافعية ويرجحه على قول مالك ،أن صيام كل يوم عبادة مستقلة لأن بطلان صيام يوم لا يبطل غيره ولتخلل المفطرات بين صيام اليوم والذي يليه فيجب على المسلم نية الصيام لكل يوم من رمضان على حده ويجب أن تكون النية قبل طلوع الفجر.
س4: من أصبح جنبا في نهار رمضان هل يجب عليه القضاء ،أم أن صيامه صحيح ولا يجب عليه سوى غسل الجنابة ؟
ج : من أصبح جنبا في نهار رمضان فإن صيامه صحيح ولا يجب عليه سوي الاغتسال فقط.
س5: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان هل عليه شيء من قضاء أو نحوه؟
ج : من أكل أو شرب ناسيا في صيام فرض أو نفل فصيامه صحيح ،وليتم صومه ، لخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه}.
س6: إذا رأى أحدنا شخصا آخر في نهار رمضان وهو يأكل أو يشرب ناسيا ،هل يتوجب عليه تذكيره فورا لا سيما إذا كان هذا الشخص صغيرا أو كبيرا في السن ،أم يجوز لنا تركه قليلا قبل تذكيره؟
ج : إذا كان ذلك الناسي صغيرا أو شيخا عجوزا فلا يخبره وإن كان شابا أخبره ،نص على ذلك العلامة شيخي زاده ،في كتابه ” مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر” .
س7: ما مسافة السفر التي تبيح الفطر للصائم وقصر الصلاة للمصلي؟
ج : المسافر يباح له الفطر لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ولكن ما هي مسافة السفر التي يباح عندها الفطر؟ فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرا ،فذهب أكثر الفقهاء إلى أن المسافة التي يباح عندها الفطر للمسافر والقصر للمصلي هي 80كم ، ويري بعض العلماء أن السفر المبيح للفطر والقصر غير محدد بمسافة معينة بل المرجع في ذلك إلى العرف ، فما عده الناس في العرف سفرا فهو السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة.
س8: ما هي كفارة من جامع عامدا في نهار رمضان؟ وما هي كفارة من غلبته شهوته رغما عنه فوقع في المحظور والمحذور بنظر أو باستغراق في التفكير ونحوها؟
ج : من جامع زوجته في نهار رمضان يجب عليه أن يتوب الى الله ويندم على فعله وأن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده بالجماع وعليه كفارة ، والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا كل مسكين وجبتين من أوسط طعام المكفر عن ذنبه، فإن لم يستطع استقرت الكفارة في ذمته ،فإن استطاع يوما ما فعل أحد أنواع الكفارة وجب عليه فعله ، وذلك لما روي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:{ بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت ، قال : مالك ؟ قال : وقعت علي امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ، قال : لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا. فجلسنا، فأٌتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر فقال النبي خذها فتصدق به فقال الرجل: والله ما بين لا بتيها أهل بيت أفقر مني فقال النبي عليه الصلاة والسلام : اذهب فأطعمه أهلك}.
س9: يكثر السؤال في كل عام عن الإبر أو الحقن في العضل أو الوريد هل تفطران الصائم أم لا؟
ج : الحقن إذا كانت للتداوي لا تفطر الصائم سواء كانت في العروق أم تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد، أما إذا كانت الحقن للتغذية فإنها تفطر الصائم لأنها تنافي مقصود الصوم.
س10: هل الانغماس أو السباحة في النهر والغطس في الماء في نهار رمضان من المفطرات ،أم لا؟
ج : كل ذلك لا يفطر الصائم إذا لم يصل ماء إلى الجوف ، فإن وصل أفطر.
س11: ما هو المرض الذي يبيح للصائم الفطر؟
ج: ذهب بعض العلماء إلي إباحة الفطر بكل مرض حتى لو كان يسيرا حتى من وجع الإصبع والضرس، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح، والصحيح ما عليه جمهور الفقهاء من أن المرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يتسبب الصوم في تأخير الشفاء من المرض.
س12: ما حكم الحامل والمرضع ، هل لهما الفطر وعليهما القضاء فقط أسوة بالمريض ،أم عليهما القضاء والكفارة؟
ج : الحامل والمرضع عليهما الصيام فإن خافتا على الولد فقط أو على نفسيهما فقط والولد ، فيجوز لهما الفطر وعليهما القضاء فقط ولا كفارة عليهما.
س13: كيفية قضاء ما فات من صيام رمضان لعذر شرعي ،هل يجب فيه التتابع والإسراع بعد انقضاء الشهر الكريم مباشرة ،أم يجوز فيه التراخي والتفريق؟
ج : قضاء ما فات صيامه من رمضان لعذر يجوز على التراخي والتفريق ولا يجب فيه الإسراع والتتابع علي رأي جمهور الفقهاء وهو ما نراه راجحا، ولكن بشرط أن يقضي ما فات من صيام رمضان قبل دخول رمضان آخر من العام المقبل, فإن أخر القضاء لعذر فلا حرج عليه حتى وإن استمر العذر أعواما، ومن أخر القضاء عاما كاملا حتى دخل رمضان آخر بلا عذر وجب عليه صوم رمضان الحاضر ثم بعد انقضاء رمضان يجب عليه قضاء ما فات وعليه فدية تأخير أو كفارة تأخير القضاء عاما كاملا وهي إطعام مسكين وجبتين من أوسط ما تطعمون أهليكم وعليه القضاء مع الفدية.
س14: هل يجوز للمريض مرضا مزمنا أن يدفع كفارة الإفطار نقدا نهاية الشهر عن كل يوم أفطره؟ وكيف يتم تقييمها؟ أم يتوجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم خلال الشهر الفضيل؟
ج : المريض مرضا مزمنا يجوز له الفطر وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وجبتين من أوسط ما يطعم أهله، فإن أخرج قيمة الفدية نقدا جاز والله أعلم.
س15: هناك من يري أن سنة التراويح لا أصل لها في رمضان. كيف تردون على ذلك؟ وما هو عددها الراجح 8 ركعات أم 20 ركعة؟
ج : صلاة التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء وهي جزء من قيام الليل الموصي به في شهر رمضان لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال { من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه}. متفق عليه ، ولم يصلها النبي ﷺجماعة خوفا أن تفرض علي المسلمين، وسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتها في جماعة، وصلى أبي بن كعب التراويح جماعة بالمسلمين ، وقد قال عليه الصلاة والسلام { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي} ، وكان النبي ﷺ يقيم الليل بأحد عشر ركعة ومن زاد فلا حرج، لكنه خلاف الأولى.
س16: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان وأوسطه،أم يشترط في إخراجها قبل يوم أو يومين من عيد الفطر؟
ج : فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، وبين النبي ﷺحكمة مشروعية زكاة الفطر فقال { اغنوهم عن طواف هذا اليوم} رواه البيهقى في السنن ، وتجب على كل مسلم عنده قوت يومه فهي تجب على الغني والفقير المالك لمقدار الصاع ، وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر و الأنثى من المسلمين ويجوز تقديم إخراج زكاة الفطر من أول يوم من شهر رمضان ويجوز إخراجها في أي وقت من أيام رمضان شرط أن تخرج قبل صلاة العيد.
س17: وما هي قيمة زكاة الفطر ،وهل يجوز إخراجها نقدا،أم يشترط فيها أن تكون عينا؟
ج : روي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ،أن رسول الله ﷺ{ فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي العبد والحر والذكر والأنثي والصغير والكبير من المسلمين} ، فقيمة زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد وهو ما يساوي ثلاثة كيلوغرامات تقريبا من غالب قوت البلد ،أرز أو قمح أو شعير أو غير ذلك ويستحب الزيادة على القدر المحدد شرعا ، ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ،قال بذلك عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة النعمان والبخاري وهذا ما أرجحه والله أعلم.
س18: ما حكم من غلبه القيء في نهار رمضان، أعليه الفطر ،أم مواصلة الصيام من دون حرج؟
ج : من غلبه القيء في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا حرج عليه أما من استقاء عامدا فصيامه باطل.
س19: من نوى سفرا في نهار رمضان كيف يتصرف،أيفطر قبل مغادرة حدود البلدة بوجود نية السفر، أم يشترط عليه مغادرة حدودها قبل أن يفطر؟
ج : المسافر مسافة تزيد على 80 كيلو متر يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء ويرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز للمسافر الفطر إلا إذا غادر البلدة وذهب بعض الفقهاء إلى أن المسافر إذا نوى السفر يجوز له الفطر حتى لو كان في بيته والأول هو الراجح والله أعلم.
س20: يكثر الحديث عن جواز إفطار أصحاب المهن الشاقة في نهار رمضان كالحدادين والخبازين والبنائين ونظراؤهم ، هل هذا الكلام صحيح، وكيف يقضي هؤلاء صيامهم طيلة العام وهم على ما هم عليه؟
ج : أصحاب المهن الشاقة الذين يكسبون قوتهم وقوت أبنائهم بأعمال بدنية شاقة يجب عليهم صيام رمضان وعليهم استفراغ الجهد والبحث عن كل الوسائل التي تمكنهم من صيام رمضان فإن أعيتهم الحيل وضاقت عليهم السبل أفطر وقضي، لكن يجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم بالفعل ولا يفطر إلا إذا لحقته مشقة لا يستطيع معها إكمال الصوم، ويحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه المشقة، وإذا أفطر بما يدفع المشقة والضرر فعليه أن يمسك بقية اليوم إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم ، وعلى هؤلاء الرجال المحترمين الذين يعملون هذه الأعمال الشاقة أن يبحثوا عن بدائل فيمكنهم مثلا العمل ليلا بدل العمل نهارا أو أخذ إجازة في شهر رمضان أو البحث عن عمل آخر فإن أضطر إلى هذا العمل فعليه ان يصوم حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء هذه الأيام في زمن يسهل فيه الصوم كأيام الشتاء مثلا.
س21: ما حكم صيام سواق سيارات الأجرة على الطرق الخارجية وسواق حافلات نقل المسافرين، وسيارات الحمل الكبيرة بين المدن والمحافظات المتباعدة والدول المتجاورة، وهم على سفر دائم في رمضان؟
ج : صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح فإن كان مريضا أو مسافرا جاز له الفطر وعليه القضاء لقوله تعالى{ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ، وعليه فإن كان السفر بالحافلة يزيد على مسافة القصر وهي 80كم ثمانون كيلو متر تقريبا، جاز الفطر أثناء السفر ويجب قضاء هذه الأيام بعد رمضان في وقت يسهل فيه القضاء كأيام الشتاء وإن كان سائق السيارة يعمل داخل المدينة وجب عليه الصوم وحرم عليه الفطر إلا أن تلحق به مشقة عظيمة في أحد الأيام فيفطر بما يدفع المشقة بما يمسك بقية اليوم ثم يقضي هذا اليوم بعد رمضان.
س22: ما حكم صيام الحائض والنفساء؟
ج : لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الصيام وعليها الفطر والقضاء فإن صامت فقد ارتكبت حراما ولا يصح صومها وعليها القضاء.
س23: الإغماء أيعد سببا للإفطار أم لا؟
ج : من أغمي عليه في نهار رمضان فلا حرج عليه ولا إثم عليه وصيامه صحيح إن شاء الله.
س24: ما حكم قطرة العين والأذن، هل هي مفطرة في نهار رمضان أم أنها غير مفطرة ؟
ج : القطرة في العين أو في الأذن لا تفطر الصائم سواء أوجد طعمها في الحلق أم لا ، لأن العين أو الأذن ليست منفذا إلي الجوف.
س25: ما حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان في نهار رمضان؟
ج : يجوز استعمال السواك ومعجون الأسنان في نهار رمضان بشرط عدم وصول أي شيء إلى الجوف من آثار معجون الأسنان ومن آثار غسله بالماء.
س26: ما حكم خلع الضرس في نهار رمضان وبالأخص مع خروج الدم وربما ابتلاع بعضه ايضا ؟
ج : خلع الضرس في نهار الشهر الفضيل لا يبطل الصوم حتى وإن سال الدم ، أما إذا ابتلع بعض الدم بلا قصد منه فلا شيء عليه وصيامه صحيح وإن بلع الدم مختارا فصيامه باطل.
س27: بعضهم يشيع بين الحين والآخر بجواز إفطار الطلبة أيام الامتحانات النهائية، فما هو رأيكم في ذلك؟
ج : صيام رمضان فريضة والفطر في نهاره كبيرة، وقد بين لنا الشرع الحنيف مباحات الفطر وموجباته وليس من بينها افطار الطلبة من أجل الامتحانات حتى لو كانت نهائية، فلا يجوز للطلبة الفطر فى رمضان من أجل الامتحانات.
س28: ما حكم النخامة وما ينزل من الأنف، كذلك ما يخرج من الجوف كالبلغم في نهار رمضان إذ أن بعض الصائمين يعاني من الوسوسة في ذلك ؟
ج : إذا كان البلغم في الحلق فهو كابتلاع الريق العادي لا يفطر باتفاق ،أما إذا وصل شيء من ذلك إلى فضاء الفم وأمكنه بصقه ومجه لكنه ابتلعه فللفقهاء في ذلك رأيان.
س29: حكم استعمال التحاميل والحقن ومراهم البواسير الشرجية هل تؤثر على صحة الصوم؟
ج : استعمال التحاميل والحقن ومراهم البواسير الشرجية لا يؤثر على صحة الصوم، لأن كل هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معني الأكل والشرب والله أعلم.
س30: هل يجوز التبرع بالدم لضرورة قصوى ولمن هو بأمس الحاجة اليه أثناء الصوم ؟
ج : التبرع بالدم في نهار رمضان لا يفطر الصائم سواء كان للتحليل أم للتبرع أم لأي غرض طبي آخر فهذا لا يفطر الصائم لأنه كالحجامة لا تفطر الصائم على الراجح من آراء العلماء والله أعلم.
س31: هل يجوز للمعذور عذرا شرعيا لمرض أو سفر أن يجاهر بفطره نهارا كما يفعل الكثير منهم سهوا وربما عمدا ؟
ج : ليس من الأدب المجاهرة بالفطر في نهار رمضان لمن أبيح له الفطر حتى لو كانت حائضا أو نفساء فيجب عليها الفطر ولكن لا يستحب لها المجاهرة بذلك ، أما من كان عذره ظاهرا كالمريض فلا حرج عليه إذا أفطر أمام الناس لأن عذره ظاهر.
س32: ما حكم من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت فتبين أن الفجر قد طلع وأن الشمس لم تغرب بعد ؟
ج : من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فتبين خطأ ظنه فجمهور الفقهاء على أن صيامه باطل وعليه القضاء ، ويرى ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد أن صيامه صحيح وهذا ما أرجحه والله أعلم.
وفي ختام الحوار الشائق الماتع مع أ.د حلمي عبد الحكيم الفقي / مدرس الفقه بجامعة الازهر الحاصل على الدكتوراه فى السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف الأولى، لايسعني الا أن أتقدم بخالص شكري وتقديري له على ما أفاض به علينا من أجوبة وافية ولسعة صدره برغم ضيق وقته وكثرة مشاغله ، وصلى الله على سيدنا محمد القائل في فضل صيام رمضان :” من صام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدم من ذنبه” ،وقوله ﷺ: “إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الجنة، وغُلّقت أبواب النار، وصُفّدت الشياطين” ،وقوله ﷺ: “من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه” ، وقوله ﷺ” من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدم من ذنبه”، وقوله ﷺ: ” الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه، فيشفعان” . انتهى (1)