وكالة اخبارية عراقية مستقلة

المحكمة الاتحادية: أحكام الحضانة بقانون الأحوال الشخصية تراعي مصلحة الطفل

خام – بغداد: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، دستورية أحكام الحضانة الواردة في قانون الأحوال الشخصية النافذ، مشيرة الى أن الشريعة الإسلامية والتشريعات جاءت لمصلحة الإنسان ولدفع الضرر عنه، لاسيما الصغار.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، وطلب الحكم بعدم دستورية المادة (57/ أولاً) من قانون الاحوال الشخصية المعدل رقم (188) لسنة 1959 المعدل المتعلقة بأحكام الحضانة”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة وجدت من خلال آراء الفقهاء ومن التشريعات المماثلة في الدول الإسلامية وما استقر عليه القضاء من أحكام في مجال الأحوال الشخصية، سيما بعد التعديل الثاني للقانون، أنها لا تحول دون التعامل مع واقع الحضانة كل حسب ظروفه”، مبيناً أن “المحكمة رأت أن الأصل في الشريعة الإسلامية والتشريعات أنها جاءت لصالح الإنسان ولدفع الضرر عنه، سيما اذا كانت تخص الصغار منهم؛ لأنهم الأولى بالرعاية ومراعية بذلك مصلحة المحضون ودرء الضرر عنه بعيداً عن مصالح الخصوم”.

وأوضح، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن المحكمة المختصة في نظر دعوى المنازعة في الحضانة تتحرى عن هذه المصلحة عن طريق البحث الاجتماعي وتقرر في ضوء ذلك أين تكمن مصلحة المحضون، وقد أوضحت الفقرة (1) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية بأن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حيال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك)”.

وبين المتحدث الرسمي، أن “المحكمة ذكرت أن الفقرة المطعون بعدم دستوريتها جاءت ضمن الأحكام المتكاملة لقانون الأحوال الشخصية في موضوع الحضانة”، مشيرا الى “رد دعوى المدعي بناء على ما تقدم لعدم استنادها إلى سند من الدستور، وأن جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من أحكام وقرارات بات ملزماً للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور”.

انتهى (ع ب)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.