وكالة اخبارية عراقية مستقلة

هيئة الكمارك: الزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته، بالتصريح عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية

خام-بغداد: أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الاثنين، عن الضوابط الجديدة للتصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود العراقية والصادرة من البنك المركزي العراقي، مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الهيئة في بيان تابعته “خام”، انه “أستناداً الى أحكام الفقرة أحكام الفقرة ( رابعاً – المادة 7 ) وأحكام المادتين 34 و 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المتعلقتين بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته، بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للجمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه، من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى”.

وأضافت هيئة الجمارك، أنه “تقرر على كل مسافر لدى دخوله إلى الأراضي العراقية أو خروجه منها التصريح بالنقود التي تزيد عن (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى”.

وتابعت، أن “على المواطن أيضاً التصريح بشأن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إذا تجاوزت قيمتها ( 10000 ) عشرة آلاف دولار أميركي”، مبيناً أن “على “المواطن أيضاً الافصاح عن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو تنقل داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو أي وسيلة آخرى والتي تتجاوز قيمتها عن ( 10000 ) عشرة آلاف دولار أميركي”.

واشارت الهيئة، إلى أن “على المسافرين أن يصرحوا لدى موظفي الهيئة العامة للجمارك في المطار أو المنافذ الحدودية في جمهورية العراق وفق نموذج الاستمارة الملحق بهذه الضوابط، وأن الحدود المذكورة في البند 1 تنطبق على الشخص الذي يبلغ من العمر 18 سنة فأكثر، أما الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة فإن الاموال التي بحوزتهم يجب أن تضاف الى الحد المسموح لولي الأمر”.

وختمت الهيئة بيانها بالقول، “يحصر إدخال وإخراج العملة العراقية من وإلى العراق الا بالحدود المسموح بها والبالغة ( 200000 ) مئتا ألف دينار عراقي وفي حال نقل مبلغ أعلى من الحد المذكور من خلال شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى فينبغي حجز المبلغ الذي يفوق الحد وملء استمارة التصريح وإرسالها إلى مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب”.

وتمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون. انتهى(ب.م)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.